مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
399
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
يقولون : لا يقال العقد فاسد ، ولكنّه مراعى ، فإن أسقطا ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث تبيّنا أنّ العقد وقع صحيحا ، وإن لم يتّفقا على ذلك تبيّنا أنّه وقع فاسدا . خ 3 / 32 - 33 2 - مبدأ ثبوت خيار الشرط : يكون مدّة الشرط من حين العقد لا من حين التفرّق . والأولى أن نقول أنّه يثبت من حين التفرّق ؛ لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد ، والعقد لم يثبت قبل التفرّق . م 2 / 85 وفي الخلاف : مدّة خيار الشرط من حين التفرّق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه من حين العقد . خ 3 / 33 أ - اشتراط ابتداء الخيار من حين العقد : إذا شرطا أنّه من حين الإيجاب والقبول صحّ . وقال الشافعي - على قوله أنّه من حين العقد - : متى شرطا من حين التفرّق بطل العقد . وعلى قوله - أنّه من حين التفرّق - فشرطاه من حين العقد على وجهين ، أحدهما : لا يصحّ ، والثاني : يصحّ . خ 3 / 33 - 34 ونحوه في المبسوط ( 2 / 85 ) . ب - منتهى خيار الشرط : إذا تبايعا نهارا وشرطاه إلى الليل انقطع بدخول الليل . وإن تعاقدا ليلا وشرطاه إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان البيع نهارا فكما قلناه ، وإن كان ليلا لم ينقطع بوجود النهار ، وكان الخيار باقيا إلى عند غروب الشمس . وهكذا إن قال : إلى الزوال أو إلى وقت العصر اتّصل إلى الليل . خ 3 / 34 ونحوه في المبسوط ( 2 / 85 ) . 3 - اشتراط الخيار لأجنبيّ : إذا باع عينا بشرط الخيار لأجنبيّ صحّ ذلك . وقال محمّد في الجامع الصغير : قال أبو حنيفة : لو قال بعتك على أنّ الخيار لفلان كان الخيار له ولفلان . وقال أبو العباس : جملة الفقه في هذا أنّه إذا باعه وشرط الخيار لفلان نظرت ، فإن جعل فلانا وكيلا له في الإمضاء والردّ صحّ قولا واحدا . وإن أطلق الخيار لفلان أو قال : لفلان دوني فعلى قولين ، أحدهما : يصحّ على ما شرط ، والثاني : لا يصحّ ، وهو اختيار المزني . خ 3 / 35 - 36 وفي الخلاف أيضا : إذا ثبت أنّ ذلك يصحّ فالخيار يكون لمن شرط ، فإن كان للأجنبيّ وحده كان له . وإن شرط لهما كان لهما ، وإن أطلق للأجنبي كان له دونه . وللشافعي فيه - على قوله أنّه يصحّ - إنّ ذلك للعاقد ، على وجهين ، أحدهما : يكون له ، فيكون لهما الخيار . وهو قول أبي حنيفة . والثاني : يكون على ما شرطاه ، ولا يكون للموكّل شيء من هذا . خ 3 / 36